ما حكم الاستثمار والمتاجرة بالذهب؟
لا بأس بالاستثمار والمتاجرة في الذهب كغيره من السلع إلا أنه يُشترَط فيه إذا حصل البيع من جنسه: التساوي، والتماثل، والتقابض في مجلس البيع. وكذلك إذا حصل بيعه بفضة أو نقود ورقية فلابد من التقابض في مجلس البيع، ولا يشترط التساوي؛ وذلك لأن الذهب من الأصناف الربوية، فإذا توفر هذا الشرط صح الاستثمار بالذهب.