أبيع سلعًا عن طريق الواتس، وأدفع قيمتها للتاجر بالعملة السعودية، فهل يجوز أن آخذ قيمتها من الزبون بالعملة اليمنية - مثلا -؟
لا بأس أن تبيعها بعملة أخرى غير العملة التي اشتريتها بها؛ فالبيع من باب المعاوضة، فللبائع أن يأخذ عوضًا عن سلعته الثمن الذي يريده.