الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشراء بعملة، والبيع بعملة أخرى) رقم الفتوى (6027)

(الشراء بعملة، والبيع بعملة أخرى) رقم الفتوى (6027)
54

أبيع سلعًا عن طريق الواتس، وأدفع قيمتها للتاجر بالعملة السعودية، فهل يجوز أن آخذ قيمتها من الزبون بالعملة اليمنية - مثلا -؟

 

 لا بأس أن تبيعها بعملة أخرى غير العملة التي اشتريتها بها؛ فالبيع من باب المعاوضة، فللبائع أن يأخذ عوضًا عن سلعته الثمن الذي يريده.
54 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة