الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشراء بعملة، والبيع بعملة أخرى) رقم الفتوى (6027)

(الشراء بعملة، والبيع بعملة أخرى) رقم الفتوى (6027)
8

أبيع سلعًا عن طريق الواتس، وأدفع قيمتها للتاجر بالعملة السعودية، فهل يجوز أن آخذ قيمتها من الزبون بالعملة اليمنية - مثلا -؟

 

 لا بأس أن تبيعها بعملة أخرى غير العملة التي اشتريتها بها؛ فالبيع من باب المعاوضة، فللبائع أن يأخذ عوضًا عن سلعته الثمن الذي يريده.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة