الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة السبعين شاة) رقم الفتوى (6040)

(زكاة السبعين شاة) رقم الفتوى (6040)
9

نمتلك سبعين شاة بمجموعهن ما بين ضأن وماعز، فهل يخرج عن الضأن بمفرده، والمعز بمفرده؟

 

  عليكم شاة واحدة، فتُخرجون من الغالب، فما كان الأكثر عددًا فتُخرجون منه؛ عملًا بالغالب إلا أن يوجد ما هو أفضل فتُخرجون الأفضل ولو كان من الأقل؛ من باب الاستحباب والكمال.
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة