الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لعن النفس لأجل المنع) رقم الفتوى (6055)

(لعن النفس لأجل المنع) رقم الفتوى (6055)
30

شخص طلب من شخص آخر شيئًا، فلم يعطه، فقال: عليَّ لعنة الله إلى أن أموت إذا طلبتك مرة أخرى، ثم مرت أيام فاحتاجه، فطلب منه، فما الحكم؟

 

عليه أن يستغفر الله من تلفظه باللعن؛ فلا يلعن الشخص نفسه ولا غيره من المُعيَّنِين. وتلزمه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين؛ لأنه أخرج اللفظ المذكور مَخرج اليمين في زجر نفسه، ومنعها من طلب ما يحتاجه من صاحبه، وهذا من أغراض الحلف واليمين - أي: المنع والزجر -، قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم:2].
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة