الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استبدال السلعة القديمة بسلعة جديدة) رقم الفتوى (6063)

(استبدال السلعة القديمة بسلعة جديدة) رقم الفتوى (6063)
45

شخص يأخذ السلعة المستخدمة من الزبون، ويبيعها، ويعطي الزبون سلعة جديدة، فما الحكم؟

 

  لا بأس به، لأن الشخص المذكور يكون وكيلاً عن الزبون مادام وكله ببيعها وشراء سلعة أخرى بثمنها كما يفهم من السؤال.
45 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة