الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تبادل المواد الغذائية بين الجيران) رقم الفتوى (6074)

(تبادل المواد الغذائية بين الجيران) رقم الفتوى (6074)
50

ما حكم التبادل في أدوات المطبخ، والمواد الغذائية كما هو المتعارف عليه بين الجيران؟

 

 لا بأس به إلا إذا كان من الأصناف الربوية كالحبوب، فيُشترَط التقابض في نفس المجلس؛ أي: في نفس الوقت، كذرة مع بُر ولو تفاوتت الكمية. وأما إذا كانت من جنس واحد فلابد أيضًا من التساوي كبُر مع بُر؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًا بيد».
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة