ما حكم التبادل في أدوات المطبخ، والمواد الغذائية كما هو المتعارف عليه بين الجيران؟
لا بأس به إلا إذا كان من الأصناف الربوية كالحبوب، فيُشترَط التقابض في نفس المجلس؛ أي: في نفس الوقت، كذرة مع بُر ولو تفاوتت الكمية. وأما إذا كانت من جنس واحد فلابد أيضًا من التساوي كبُر مع بُر؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًا بيد».