الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تناجي الاثنين دون الثالث) رقم الفتوى (6126)

(تناجي الاثنين دون الثالث) رقم الفتوى (6126)
41

نحن خمسة أشخاص، تحدث اثنان بصوت منخفض في أمر، فقام أحدنا وأنكر ذلك مستدلًا بحديث: «لا يتناجى اثنان دون الثالث»، فهل يدخل هذا في النهي؟

 

 لا يدخل في النهي إلا إذا بقي شخص بمفرده؛ فربما ظن أنهم يتكلمون فيه، أو يرون أنه ليس أهلًا لأن يسمع الكلام، أو لا يُوثق به. وأما إذا وجد معه غيره فلا يدخل في النهي؛ لأن ما يظنه من سوء، وما يلقيه الشيطان في نفسه مستبعد في هذه الحالة، وهذا هو الظاهر مما جاء في السؤال؛ ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك يُحزِنه».
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة