الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إسقاط الدينين) رقم الفتوى (6145)

(إسقاط الدينين) رقم الفتوى (6145)
30

عليَّ دَين لشخص بالريال اليمني، وعنده لي دَين بالريال السعودي، ونريد المقاصصة برضى الطرفين، فما الحكم؟

         

لا بأس بذلك على أحد قولي العلماء؛ لأن الدين في الذمة كالمقبوض، فكل واحد أسقط ما في ذمته.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة