بعت ذهبًا لصاحب محل الذهب لآخذ قيمته وأشتري ذهبا آخر مع الزيادة، فقال صاحب محل الذهب: القطعة التي تريدينها ليست موجودة، لكن الأفضل أن تسلمي قيمتها مقدما؛ لنحسب لك القطعة بسعر اليوم، فمر شهران ولم أستلم القطعة، فما حكم هذه المبايعة؟
هذه المبايعة باطلة؛ لأن بيع الذهب بالنقود يُشترَط فيه التقابض في نفس المجلس، فلا يصح بيع حاضر بآجل كبيع الذهب بالفضة؛ فقد قال النبي ﷺ: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يد بيد». فعليكِ أخذ المال الذي دفعته له، ثم تشتري ما تريدينه من الذهب إذا ساوت قيمته ما معك من النقود، وإلا احتفظتِ بنقودك معك.