الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أقصى مدة النفاس) رقم الفتوى (6153)

(أقصى مدة النفاس) رقم الفتوى (6153)
77

امرأة لها ثمانية وأربعون يوما منذ ولادتها، والدم تارة يخرج منها، وتارة ينقطع، فماذا يلزمها؟

 

  النفاس ينتهي بعد الولادة بأربعين يومًا على الأرجح من قولي العلماء، فإذا استمر الدم بعدها فلا يكون نفاسًا، لكنه يكون حيضًا إذا وافق وقت حيضة المرأة المعتادة - وقت الدورة الشهرية -، فإن لم يوافق زمنها فهو استحاضة؛ تغتسل المرأة، وتصلي، وتصوم، فإذا انتهى هذا الدم تغتسل مرة ثانية؛ احتياطًا.
77 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة