الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العدل بين الأحفاد في العطية) رقم الفتوى (6186)

(العدل بين الأحفاد في العطية) رقم الفتوى (6186)
23

زوَّج والدي أولاد أخي، ولم يزوج أولادي، فهل يكون آثما؟

 

لا يكون آثمًا؛ فلا يجب على الرجل أن يعدل بين أولاد أولاده في العطية على الراجح، لأن الأصل أن صاحب المال يتصرف بماله كيفما يشاء، وإنما ثبت الدليل بوجوب العدل بين أولاد الرجل في العطية؛ لقربهم منه.         ومع هذا ينبغي أن يعدل الجد بين أولاد أولاده؛ حتى لا تحصل العداوة والبغضاء بين الأحفاد بسبب ما فعله الجد، وربما تعدى ذلك إلى أولاده، وحصلت فتنة بينهم بسببه، وكلهم من دريته ونسله.
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة