الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة) رقم الفتوى (6193)

(إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة) رقم الفتوى (6193)
26

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، ولم تصليها بعد، فهل تقضيها بعد الطهر؟

 

  نعم، تقضيها بعد الطهر عند جمهور العلماء؛ لأنها وجبت عليها حين دخل وقتها وهي طاهر، فصارت في ذمتها.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة