الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السِّلَع بسعر أعلى إلى آجل) رقم الفتوى (6200)

(بيع السِّلَع بسعر أعلى إلى آجل) رقم الفتوى (6200)
42

أشتري من البنك بزيادة مائة ألف في المليون على سعر السوق، وأسدده بالتقسيط، فما الحكم؟

 

    إذا كان البنك يمتلك هذه السِّلَع قبل بيعها فلا بأس بشرائها بسعر مرتفع إلى آجل، وأما إذا كان البنك لا يمتلكها قبل البيع وإنما يشتريها بناءً على طلب الزبون، ويلتزم الزبون بشرائها بعد ذلك فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها بهذا الالتزام بمعنى البيع، ولا يجوز بيع السِّلَع قبل استيفائها.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة