الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلعة المشتراة بثمن مؤجل) رقم الفتوى (6224)

(بيع السلعة المشتراة بثمن مؤجل) رقم الفتوى (6224)
46

شخص لا يمتلك رأس مال، ولكنه يأخذ من صاحب بقالة بضاعة بثمن مؤجل، ثم يعطي كل زبون طلبه، والزبون إما يحاسبه نقدا وإما آجل، فما الحكم؟

 

     لا بأس بذلك؛ فالبضاعة تدخل في ملك المشتري إذا حصل الاتفاق الكامل والتام بينه وبين البائع سواء كان الشراء بنقد أو إلى آجل؛ وبالتالي يجوز للمشتري التصرف فيها كيفما شاء ولو ببيعها، فقد صارت ملكه بشرط أن يُخرجها من محل البائع؛ فقد «نهى النبي ﷺ عن بيع السلع حتى تُستوفى، ونهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة