الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(البيع الشبيه بالعينة) رقم الفتوى (6232)

(البيع الشبيه بالعينة) رقم الفتوى (6232)
46

مستثمر يقدم للمزارعين فاصوليا حمراء دينًا بسعر ألف ومائتين ريال للكيلو بشرط أن يتم البيع عند الحصاد للمستثمر فقط بسعر ألف ريال للكيلو، فما الحكم؟

 

 لا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها شبيهة ببيع العينة التي هي حيلة للربا، فالسلعة واحدة يبيعها المشتري للبائع بأقل مما اشترى، وأيضًا جمعت هذه المعاملة بين بيعين في عقد واحد، وقد «نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة».
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة