الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزيادة في الثمن في البيع المؤجل)

(الزيادة في الثمن في البيع المؤجل)
202

شخص عمله البيع والشراء بالغنم، ولكنه إذا باع شاة بالآجل يزيد في سعرها، علمًا بأن المشتري موافق على دفع الزيادة، فما حكم الزيادة التي هي مقابل الآجل؟

ما دام أن الثمن مع الزيادة معلوم، والأجل معلوم والمشتري يعرف ذلك، فلا بأس به، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ والأصل الحل، ولا دليل واضح على المنع.
202 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة