الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغيير الدَّين بعملة أخرى) فتوى رقم (6466)

(تغيير الدَّين بعملة أخرى) فتوى رقم (6466)
25

صاحب بقالة كان يسجل ديون الناس بالعملة المحلية، فلما ارتفع الصرف حوَّلها بالعملة السعودية حسب الشراء في زمن الدَّين، فما الحكم؟

لا يجوز ذلك؛ لأنه مِن بيع الدَّين بالدَّين، ولأنه يُشترَط في إبدال العملة النقدية بعملة أخرى: التقابض؛ لأنها أصناف ربوية.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة