الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار الربح في البيع) فتوى رقم (6509)

(مقدار الربح في البيع) فتوى رقم (6509)
32

ما حكم بيع السِّلَع بسعر باهظ جدًا؟ وما حكم بيعها بسعر منخفض جدا كبيعها برأس المال حيث يتضرر بذلك بقية التجار؟

لا بأس أن يبيع الشخص سلعته بأي ثمن كان، فليس هناك قدر محدد في السعر والثمن، فينظر بحسب ما يناسبه بشرط أن لا يظلم الناس في الربح المرتفع جدًا دون حاجة لذلك. ولا بأس أن يبيع بأقل من سعر السوق؛ ففيه منفعة للناس، وأيضًا يمكن للتجار أن يفعلوا كفعله إذا لم يكن فيه ضرر عليهم.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة