الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغسيل الابن لأمه) فتوى رقم (6521)

(تغسيل الابن لأمه) فتوى رقم (6521)
43

أوصت أم ولدها أن يُغسِّلها إن ماتت، فهل له تغسيلها؟

يجوز أن يغسلها على أحد قولي أهل العلم بشرط أن لا يظهر منها إلا ما كان يجوز له أن ينظر إليه من أمه حين حياتها. ولا يجب تنفيذ هذه الوصية؛ لأن الأصل في الشرع أن الذي يُغسِّل النساء هن النساء، كما أن الذي يُغسِّل الرجال هم الرجال.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة