الجمعة ، ٣١ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(سفر المرأة مع مجموعة نساء بدون محرم)

(سفر المرأة مع مجموعة نساء بدون محرم)
185

 والدتي تريد الذهاب إلى السعودية لأداء العمرة وسيستقبلها أحد محارمها هناك فهل لها أن تسافر بدون محرم بحجة أن في الباص نساء تعتبرهن محارم لها فما صحة هذا القول؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها سائق الباص من النسوة اللاتي معه بدون محارم؟

لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم وهو الرجل المحرم عليه نكاحها، كالأب والابن والأخ، ولا تصلح المرأة محرمًا للمرأة، ففي الصحيحين: أن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم».
185 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة