والدتي تريد الذهاب إلى السعودية لأداء العمرة وسيستقبلها أحد محارمها هناك فهل لها أن تسافر بدون محرم بحجة أن في الباص نساء تعتبرهن محارم لها فما صحة هذا القول؟ وما حكم الأجرة التي يأخذها سائق الباص من النسوة اللاتي معه بدون محارم؟
لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم وهو الرجل المحرم عليه نكاحها، كالأب والابن والأخ، ولا تصلح المرأة محرمًا للمرأة، ففي الصحيحين: أن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم».