عمي لديه امرأة ورثت أرض من أبيها وخلفت بنت ثم توفت زوجة عمي وصارت البنت فقط فهل أهل البنت يرثون من مال أمها؟
البنت ترث من أمها النصف، والزوج يرث الربع، والربع الباقي لعصبة الأم لأولى ذكر، فيقدم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء العم، ففي الصحيحين، أن النبي ﷺ، قال: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».