ما حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني؟
الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير المذهب عند الشافعية والحنابلة أنها ركن لا تصح إلا بها لما رواه أبو داود وغيرة عن فضالة بن عبيد أن رجلاً صلى فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« عجل هذا, إذا صلى أحدكم فليحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء » إسناده صحيح وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ومذهب الحنفية والمالكية وجماعة من العلماء أنها سنة مؤكدة لا تبطل الصلاة بتركها, ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا جلست للتحيات فقل التحيات لله ..... أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أدعو بما شئت» فلم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأمر بها ليس للوجوب وهذا القول قوي لكن لا ينبغي التساهل فيها إذ أن هنالك مذاهب تجعلها ركناً كما سبق ذكره. فإذا نسيها وذكر بعد السلام رجع إلى صلاته فيأتي بها ثم يدعو ويسلم ثم يسجد للسهو ويجزئ عند من قال بالوجوب الاقتصار على: اللهم صلِّ على محمد – على المشهور عندهم.