هل يجوز للمرأة أن تظهر على ابن عمها وابن خالها البالغ من العمر خمسة عشر سنة؟
سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر على ابن عمها وابن خالها البالغ من العمر خمسة عشر سنة؟ الجواب: لا يجوز لها أن تظهر عليه كاشفة لبدنها؛ لأنه يكون بالغًا في هذا السن في الغالب، وقد جاء في البخاري عن ابن عمر ﭭ، أن النبي ﷺ رده في غزوة أحد لصغر سنه، ولم يرده في غزوة الخندق وكان عمره خمسة عشر سنة استدل به جمهور أهل العلم على أن من كان عمره خمسة عشرة فقد بلغ الحلم.