الجمعة ، ٣١ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ظهور المرأة على ابن العم أو ابن الخال)

(ظهور المرأة على ابن العم أو ابن الخال)
189

هل يجوز للمرأة أن تظهر على ابن عمها وابن خالها البالغ من العمر خمسة عشر سنة؟

سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر على ابن عمها وابن خالها البالغ من العمر خمسة عشر سنة؟ الجواب: لا يجوز لها أن تظهر عليه كاشفة لبدنها؛ لأنه يكون بالغًا في هذا السن في الغالب، وقد جاء في البخاري عن ابن عمر ﭭ، أن النبي ﷺ رده في غزوة أحد لصغر سنه، ولم يرده في غزوة الخندق وكان عمره خمسة عشر سنة استدل به جمهور أهل العلم على أن من كان عمره خمسة عشرة فقد بلغ الحلم.
189 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة