أسافر من معبر إلى صنعاء وأقصر الصلاة لعدة سنوات، ولا زلت على هذا لكون المسافة معروفة بالبعد ولحصول المشقة في المحافظة على الصلاة لا سيما ونحن نذهب لقضاء الأعمال، وما حكم من لا يقصر الصلاة إلى صنعاء، لكنه لا يصلي في المساجد مع الجماعة ويجمع بين الصلاتين؟
سائل يقول: أسافر من معبر إلى صنعاء وأقصر الصلاة لعدة سنوات، ولا زلت على هذا لكون المسافة معروفة بالبعد ولحصول المشقة في المحافظة على الصلاة لا سيما ونحن نذهب لقضاء الأعمال، وما حكم من لا يقصر الصلاة إلى صنعاء، لكنه لا يصلي في المساجد مع الجماعة ويجمع بين الصلاتين؟ الجواب: المسافة من معبر إلى صنعاء لا تزيد عن سبعين كيلو، وهذه المسافة لا تعتبر مسافة تقصر فيها الصلاة عند جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة؛ لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالا: تقصر الصلاة في أربعة بُرد، وهي تقدر بثمانين كيلو أو أكثر، ولا بأس بأدائها في غير المسجد عند وجود الأعذار، والأصل أن تصلى كل فريضة في وقتها تامة، وكل فريضة وقتها متسع، والله أعلم.