الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه ابن ماجه (1882)، والدارقطني (3/227)، والبيهقي (7/110) ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، والأقرب وقفه([1]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ولاية المرأة في النكاح([2])

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الولاية في النكاح لا تكون إلا للرجال، فلا تصح ولاية المرأة للنكاح، كالأم والجدة والأخت، ففي الحديث: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ»، وهذا نفي بمعنى النهي، فيقتضي المنع والتحريم، ولأن باب الولاية يحتاج إلى كثير من البحث والعناية والتقصي، وهذا موجود عند الرجال، والمرأة قاصرة عنه، ولأنها لا تثبت لها ولاية على نفسها لقصورها، فمن باب أولى على غيرها.

المسألة الثانية: إذا زوجت المرأة نفسها وأجازه الولي([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير وليها أن نكاحها باطل، ولو أجازه الولي بعد ذلك، لأن العقد حصل مع فقدان شرط من شروطه المطلوبة حين عقد النكاح، وفي الحديث: «وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا»، والنهي يقتضي الفساد، فلا بد من تجديد عقد النكاح.

 

([1]) التنقيح (3/148).

([2]) بداية المجتهد (2/12)، المغني (9/359)، فتح الباري (10/235).

([3]) انظر المراجع في مسألة (ولي المرأة في النكاح).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة