الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُثْمَانَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

عَنْ عُثْمَانَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».
4

وَعَنْ عُثْمَانَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ».

وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

(1000) 27- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ  مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1001) 28- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ  تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

تخريج الأحاديث:

حديث عثمان I: رواه مسلم (1409)، وابن حبان (4124) وزاد فيه: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»، وهي زيادة ضعيفة، في سندها فليح بن سليمان فيه ضعف، وعبد الجبار بن نبيه بن وهب مجهول الحال.

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (1837)، ومسلم (1410).

حديث ميمونة J: رواه مسلم (1411).

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: نكاح المحرم([1]):

وهو المحرم بالحج أو العمرة، وهذه المسألة فيها قولان:

القول الأول: يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره، فقد تزوج النبي H بميمونة J وهو محرم كما في حديث ابن عباس L، فيقدم على ما جاء عن ميمونة J أن النبي H تزوجها وهو حلال، فحديث ابن عباس L في الصحيحين، وحديث ميمونة J انفرد به مسلم.

وحديث عثمان I «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» انفرد به نبيه بن وهب، وليس هو من أهل العلم الكبار؛ فلا يقبل تفرده بهذا. وأيضًا يمكن أن يحمل النكاح المذكور فيه على الوطء، لا على العقد، فإن من معاني النكاح الوطء، أو أن النهي للكراهة.

وهذا مذهب الحنفية، وبعض السلف.

القول الثاني: لا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوّج غيره، ولو حصل بطل النكاح؛ لما جاء عن عثمان I أن النبي H قال: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»، والحديث صحيح لا علة فيه، وقد أخرجه الإمام مسلم، وصححه الدارقطني، وألزم البخاري بإخراجه([2]).

والمراد بالنكاح في هذا الحديث: العقد، فقد ذكر أبان بن عثمان هذا الحديث عندما أراد رجل أن يتزوج بامرأة وهو محرم، وقوله: «لايُنكِح» بضم الياء وكسر الكاف، لا يصح حمله على الوطء، لأن الإنسان لا يوطئ غيره، وأيضًا قوله: «لا يخطب» المراد منه: طلب التزويج.

وما جاء عن ابن عباس L: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ H مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» قد خالفته ميمونة J، فذكرت: «أَنَّ النَّبِيَّ H تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ»، وهي صاحبة القصة، فهي أدرى بنفسها، وكان ابن عباس L يومئذ صغيرًا، فلعله وهم في ذلك، أو أن يجمع بينهما: بأن النبي H تزوجها وهو محل، وظهر أمر زواجها وهو محرم، أو يكون خاصًّا بالنبي H ولا يحل لغيره، لحديث عثمان I.

وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، فأدلتهم أوضح، وأجوبتهم على المخالف أقوى.

المسألة الثانية: خطبة المحرم([3]):

مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة: أنه يكره للمحرم أن يخطب المرأة، أي: يطلبها للزواج، ويكره للمحرمة أن تقبل الخطبة، ففي حديث عثمان I قال رسول الله H: «وَلَا يَخْطُبُ». ولا تكون محرمة؛ لأنها وسيلة للنكاح فقط.

وقال بعض المالمكية، وبعض الحنابلة: يحرم على المحرم خطبة النساء، فظاهر النهي في حديث عثمان I يدل على التحريم. وهذا هو الأرجح.

وأما النكاح؛ فلا يبطل إذا وقع بعد الإحرام عند عامة العلماء إلا من شذ، لأن الخطبة لا متعلق لها بالنكاح، وقد يتم النكاح بلا خطبة أصلًا.

الحديث 29-

 

([1]) فتح باب العناية (2/20)، المجموع شرح المهذب (7/287)، (17/312)، المغني (5/162)، (11/55)، فتح الباري (4/528)، (10/207).

([2]) الإلزامات والتتبع (ص/407).

([3]) المراجع السابقة، والإنصاف (3/492)، المنتقى للباجي (2/238).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة