عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَجَعَلَ النَّبِيُّ دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (4546)، والنسائي (8/44)، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2629)، ورجح النسائي وأبو حاتم وغيرهما فيه الإرسال([1])، وهو كما قالوا.
فقه الحديث:
مسألة: مقدار الدية من الفضة([2]):
مذهب الحنفية والمالكية، والمذهب عند الحنابلة: أن الدية من الفضة تقدر باثني عشر ألف درهم، كما أنها بمائة من الإبل، فقد «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ H، فَجَعَلَ النَّبِيُّ H دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ ألفًا»، وجاء هذا عن بعض الصحابة M.
ومذهب الشافعية والظاهرية، ورواية لأحمد: أن الدية ليس لها حد مقدر من الفضة، وإنما هي مائة من الإبل، أو ما يساوي قيمتها من الفضة أو الذهب، وما جاء عن رسول الله H أنه جعلها اثني عشر ألف درهم؛ فلا يثبت عنه، أو أن هذا هو قيمة مائة من الإبل في ذلك الوقت، لا أنه مقدار دائم، وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة M، وهذا هو الأرجح.
([1]) السنن الكبرى للنسائي (6979)، وعلل ابن أبي حاتم (1/463).
([2]) المحلى مسألة (2023)، المغني (12/6)، بداية المجتهد (2/411)، الإنصاف (10/58).