وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارِمِيُّ, وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.
تخريج الحديث:
حديث رويفع بن ثابت I: رواه أحمد (4/109)، وأبو داود (2708)، وإسناده حسن.
فقه الحديث:
مسألة: انتفاع المجاهد ببعض المغنم([1]):
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمجاهد أن ينتفع ببعض المغنم إذا احتاج لذلك ولا زالت الحرب قائمة، وذلك كاستعمال سلاح العدو أو دوابهم أو ثيابهم، فإذا انقضت الحرب؛ فالواجب ردها في المغنم، وكذلك إذا استغنى عنها ولا يستعملها زيادة عن حاجته أو بغير محافظة عليها فتَتلف أو تبلى.
وقد قال رسول الله H: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا-أي: أتعبها- رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ –أي: أبلاه- رَدَّهُ فِيهِ».
([1]) فتح الباري (6/388)، عون المعبود (7/268).