الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنِ الْخَذْفِ, وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ, وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنِ الْخَذْفِ, وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ, وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»
5

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنِ الْخَذْفِ, وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا, وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا, وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ, وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تحريج الحديث:

حديث عبد الله بن مغفل I: رواه البخاري (5479)، ومسلم (1954).

فقه الحديث:

مسألة: الصيد بالرمي بالحصى([1]):

قال العلماء: لا يحل الصيد إذا قتل بالخذف - والخذف: وضع الحجر بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام ويرمى بها الصيد -؛ لأنه قتل الصيد بقوة الرمي لا بالحد والنفوذ، فهو كالقتل بالثقل، فيكون وقيذًا.

وقد نهى النبي H عن الخذف وقال: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا أي: لا تقتل الصيد بالحد -، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا أي: لا تجرحه-، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ ».

ويفهم من الحديث أيضًا: تحريم الخذف؛ لأنها لا تقتل الصيد، وإنما تؤذيه بلا فائدة، والنهي عند الإطلاق للتحريم.

وكذلك لا يحل أكل ما صيد بالبندق، وهي ما تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها؛ لأنه يقتل بثقله، وليس فيه الخزق والنفوذ، وعلى هذا جمهور العلماء.

 

([1]) شرح مسلم (13/66)، فتح الباري (11/26، 30)، المغني (13/295)، سبل السلام (4/166)، الموسوعة الفقهية (19/51).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة