الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ : «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ : «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ,
6

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ : «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(1447) 03 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(1448) 04 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.

تخريج الأحاديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/178، 184)، وأبو داود (3926)، والنسائي في الكبرى (5/52)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، وإسناده حسن.

حديث أم سلمة J: رواه أحمد (6/289)، وأبو داود (3928)، والنسائي في الكبرى (5/54)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وإسناده ضعيف، فيه نبهان مولى أم سلمة، مجهول.

حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/222)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8/415)، والبيهقي (10/326)، عن عكرمة عن ابن عباس، وظاهر إسناده الصحة، وصححه الشيخ الألباني([1]).

وأشار بعض الحفاظ إلى إعلاله؛ لأنه قد جاء عن عكرمة عن علي I موقوفًا عليه([2]).


فقه الأحاديث
:

المسألة الأولى: إذا أدى المكاتب بعض ما عليه([3]):

الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يزال عبدًا حتى يدفع كل ما عليه من المكاتبة لسيده، وصح هذا عن جماعة من الصحابة منهم عثمان I، فقد قال النبي H: «المكاتَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عليهِ مِنْ مكَاتبتِه دِرهَمٌ».

وعندما كاتبت بريرة J وكانت أمة، وأرادت عائشة J أن تدفع مال المكاتبة لأهل بريرة، قال النبي H لعائشة J: ««اشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا وَأَشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ». واشتراؤها يدل على أنها لا زالت أمة، ولم تعتق بالمكاتبة، لأن الحر لا يباع، وقوله: «وَأَعْتَقِيهَا» صريح في بقائها في الرق، مع مكاتبة أهلها لها. وأمر النبي H لعائشة أن تشترط الولاء لها، يدل أيضًا على أنها لم تعتق بالمكاتبة؛ لأن الولاء لمن أعتق.

وأما حديث ابن عباس L أن النبي H قال: «يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ»، فهو حديث معل.

فالمكاتب تجري فيه أحكام العبيد، حتى يسدد جميع مال الكتابة.

وذهب بعض السلف وابن حزم إلى أن المكاتب يكون حرًّا بقدر ما أدى من مال المكاتبة، ويكون عبدًا بما بقي عليه منها، فتجري في بعضه أحكام الأحرار وفي بعضه الآخر أحكام العبيد، لقوله H: «يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ -أي إذا قتل-»، وهذا يدل على أنه لا يبقى عبدًا بأكمله، ما دام أدى بعض مال المكاتبة لسيده.

وضعف ابن حزم حديث عمرو بن شعيب.

وبريرة لم تعتق بالمكاتبة؛ لأنها لم تؤدي شيئًا من مال المكاتبة لسيدها.

والأولى ما عليه جمهور العلماء؛ لأن هذا هو المشهور عن الصحابة؛ ولأن فيه الاحتياط لحق السيد، فلا يعتق عبده ويبقى في ملكه، حتى يدفع له كل ما اتفقا عليه في المكاتبة.

المسألة الثانية: المكاتب إذا كان عنده ما طُلب منه([4]):

ذهب الإمام أحمد في رواية له أنه يكون حرًّا في هذه الحالة، ولو لم يدفعه بعد لسيده، وقد قال النبي H: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». أي: تستتر منه، وهذا يدل على أنه قد صار حرًّا.

ومذهب جمهور العلماء: أن المكاتب لا يزال عبدًا حتى يدفع هذا المال لسيده، وحديث أم سلمة، ضعيف. وهذا القول هو الأرجح.

المسألة الثالثة: دية العبد([5]):

أجمع العلماء على أن دية العبد قيمته؛ لأنه مال ممتلك فأشبه سائر الأموال الممتلكة.

واختلفوا لو بلغت قيمته أكثر من دية الحر.

فمذهب أبي حنيفة ورواية لأحمد: أنه لا يبلغ أكثر من دية الحر؛ لأنه ضمان آدمي، فلم يزد على دية الحر، ولشرف الحر؛ لخلوه من نقيصة الرق.

ومذهب جمهور العلماء: أن ديته قيمته، ولو بلغت أكثر من دية الحر؛ لأنه من باب ضمان الأموال المتلفة، وهي إنما تجب قيمتها ما بلغت، وقد قال H في المكاتب: «وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ»، ولم يقيده بعدم الزيادة على دية الحر، وهذا هو الأرجح.

المسألة الرابعة: احتجاب المرأة من عبدها([6]):

الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أنه يجوز للمرأة أن تظهر على رقيقها من الرجال، ولا يجب عليها الاحتجاب منهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ [النور: ٣١]، فظاهره يشمل العبيد والإماء، وفي حديث أم سلمة في المكاتب قال: « «وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» »، يفهم منه: أن المرأة لا تحتجب من عبدها وتظهر عليه ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة.

 

([1]) الإرواء (1726).

([2]) سنن البيهقي (10/325).

([3]) المحلى مسألة (1550، 1688)، المغني (14/452)، الاستذكار (23/232)، سبل السلام (4/283)، شرح النسائي للإثيوبي (36/204).

([4]) المغني (9/464).

([5]) المغني (11/504).

([6]) تفسير ابن كثير، سورة النور آية (31)، المغني (9/494)، كشاف القناع (5/209)، سبل السلام (4/284)، الموسوعة الفقهية الكويتية (36/205).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة