319 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ، قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.
رجال السند:
- سليمان بن داود المهري، أبو الربيع المصري، ثقة.
- عبد الملك بن شعيب، ابن الليث بن سعد الفهمي، أبو عبد الله المصري، ثقة.
- ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد.
شرح الحديث:
«قَامَ الْمُسْلِمُونَ» المراد بهم من كان مع عمار في هذه الحادثة.
«فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ» اللفظ الأول الصعيد، وهنا التراب، وهنا الكف فقط.
«وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا»، أي: لم يأخذوا من التراب وإنما ضربوا عليه، فالمطلوب هو ضرب الكفين بالتراب.
وهل لابد أن يلتصق التراب بالكفين أم لا؟
على قولين عند أهل العلم:
قال بعضهم: لا يشترط.
وقال جماعة من أهل العلم: لا بد أن يلتصق بيده تراب ولو غبار.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ، قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.