قال ابن الهمام الحنفي: «المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كلًا من التراخي والفور في الامتثال؛ لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدًا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي» ا.هـ من ثم قال في مسائل إخراج الزكاة: «والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة» ا.هـ [فتح القدير: 2/155]
قلت: «كلام جيد».