الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.
4

وَعَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أنس: رواه البخاري (201)، ومسلم (325).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: مقدار المد والصاع([1]):

المد عند الفقهاء: هو ملئ الكفين عند ضمهما لبعض من الرجل المتوسط.

والصاع يساوي أربعة أمداد عند عامة الفقهاء، وهو يقدر بالرطل عند أهل الحجاز بخمسة أرطال تقريبًا، والمد يساوي رطلًا وثلثًا،

وقد اختلف المعاصرون في تقدير حجم الصاع بالكيلو جرام:

والذي ذهبت إليه اللجنة الدائمة إلى أنه يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريبًا.

وذهب بعض العلماء وبعض البحاث المعاصرين إلى أن الصاع أكثر بقليل من اثنين كيلو جرام.

المسألة الثانية: المقدار المجزئ من الماء في الوضوء أو الغسل([2]):

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد للمقدار المجزئ من الماء في الوضوء أو الغسل، فليس هناك مقدار لا يجوز أن يزاد عليه، وإنما يرجع بحسب حالة وحاجة الإنسان، بشرط عدم الإسراف عند جميع أهل العلم.

ولا خلاف بين أهل العلم أن الاغتسال بالصاع والوضوء بالمد يحصل بهما الإجزاء، فقد جاء ذلك عن النبي H، وهو محمول على الاستحباب عند جمهور العلماء.

 

([1]) انظر المغني (1/294)، مجلة البحوث (59/176)، قضايا الزكاة المعاصرة (3/555).

([2]) انظر شرح مسلم (4/3)، المغني (1/293)، فتح الباري (1/407).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة