الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ, وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ, وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.
14

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ, وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:

(309) 45- رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:

(310) 46- ابْنِ عُمَرَ I صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.

تخريج الأحاديث:

حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/381)، وأبو داود (835)، والنسائي (2/207)، والترمذي (269)، وإسناده ظاهره الحسن، وأعل بما لا يسلم به([1])، ويشهد له ما رواه ابن خزيمة (627)، والبيهقي (2/100) عن ابن عمر L: «أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَفْعَلُ ذَلِكَ»، وإسناده ضعيف، فهو من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، وروايته عنه منكرة، كما قاله بعض الحفاظ، وصوب الدارقطني وغيره وقفه([2]).

حديث وائل I: رواه أبو داود (833)، والنسائي (2/206)، والترمذي (268) وابن ماجه (882)، وفي سنده شريك النخعي، سيئ الحفظ. وله طريق أخرى عند أبي داود (834)، فيها انقطاع. وروي مرسلًا بدون ذكر وائل بن حجر، وفيه مجهول عين، رواه أبو داود في سننه، وفي مراسيله (42). وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، ولم يرقِّه إلى الحسن([3])، وحكم عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط بأنه حسن لغيره بمجموع طريقيه([4])، وللحديث شواهد ضعيفة جدًّا([5]).

فقه الأحاديث:

مسألة: كيفية النزول عند السجود([6]):

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: مذهب جمهور أهل العلم: يستحب للمصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود، ففي حديث وائل بن حجر أن النبي H: «إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ»، وردوا على حديث أبي هريرة I ومن معه إما بتضعيفه، وإما بتقديم حديث وائل I ومن معه؛ لأنه أقوى منه، وإما بتخطئة بعض رواته في متنه، ففي حديث أبي هريرة: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، فالشطر الثاني لا يستقيم مع الشطر الأول، لأن الجمل إذا برك بدأ بيديه، وهي في المقدمة، ثم بالركبتين، وهما في المؤخرة كما هو مشاهد، فالصواب في الحديث: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ»، فغلط بعض الرواة فعكسه.

القول الثاني: مذهب بعض السلف، والإمام مالك، ونقل عن عامة أهل الحديث، وهو رواية لأحمد: يستحب للمصلي عند النزول للسجود أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وبالغ ابن حزم فقال بوجوب ذلك.

ودليلهم: حديث أبي هريرة I: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، وليس في متن الحديث غلط، فركبتا البعير في يديه كما قاله بعض أهل اللغة، فإذا بدأ البعير بالجلوس؛ فإنه يضع أولًا ركبتيه وهما في يديه، ثم يتمم بيديه، وأمر النبي H بمخالفته. وجاء أيضًا أن النبي H كان يفعله، كما في حديث ابن عمر L، والرد على حديث وائل بن حجر I بأنه إما ضعيف، وإما أن حديث أبي هريرة I ومن معه أقوى منه، كما قال المصنف: «وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ». وهو الأقرب، فحديثهم أقوى، والله أعلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز الأمرين، وإنما اختلفوا في الأفضل، وفاته أن ابن حزم كان يرى بوجوب وضع اليدين قبل الركبتين.

 

([1]) الإرواء (357)، التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام (4/129).

([2]) فتح الباري لابن رجب (7/215).

([3]) الإرواء (357).

([4]) تحقيق سنن أبي داود (833).

([5]) انظر التبيان في تخريج أحاديث بلوغ المرام (4/133).

([6]) المحلى [مسألة] (456)، فتح الباري (2/549)، الفتاوى الكبرى (1/91)، زاد المعاد (1/222)، فتح الباري لابن رجب (2/550)، عون المعبود (3/48).

14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة