الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
4

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ I قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ».

(444) 03 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ L قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ H.

تخريج الحديثين:

حديث سلمة بن الأكوع I:

الرواية الأولى: في البخاري (4168)، ومسلم (860).

والرواية الثانية: في مسلم (860).

حديث سهل بن سعد I:

 الرواية الأولى: في البخاري (939)، ومسلم (859).

والرواية الثانية: انفرد بها مسلم (859).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: أول وقت صلاة الجمعة([1]):

اختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة، والذي عليه جمهور أهل العلم: أن أول وقتها هو أول وقت صلاة الظهر، وذلك عند زوال الشمس.

ودليله: ما رواه البخاري من حديث أنس I قال: «إِنّ النَّبِيَّ H كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»، أي: حين تزول الشمس، وهو وقت الظهر، فلا تكون صلاة الجمعة قبل زوال الشمس.

وعن سلمة بن الأكوع I قال: «كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ»، أي: كنا نصلي الجمعة مع النبي H إذا زالت الشمس.

وقَوْلُهُ: «نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ»، أي: نتتبع الظل؛ لكي نستظل به من الشمس.

وقول سلمة بن الأكوع I: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله H الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ»، فالمراد بالظل هنا: هو الظل الطويل الذي يستظل به، أي: نخرج من الجمعة ولا نجد للحيطان ظلًّا نستظل به، ولم ينف وجود الظل مطلقًا، يفهم هذا من الرواية الثانية: «كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»، فهذا الوقت فيه ظل يسمى بظل الزوال؛ لكنه ظل يسير لا يستطاع أن يستظل به وتتوقى به حرارة الشمس، لا سيما مع قصر حيطانهم.

ويستفاد من هذا الحديث: أنهم يبكرون في صلاة الجمعة، فيصلونها في أول وقتها -لكن ليس قبل الزوال-.

ويستفاد منه أيضًا: أنهم كانوا لا يطيلون الجمعة، أي: لا يطيلون الخطبة والصلاة، وهذا هو دأبه H - كما سيأتي -.

وقول سهل بن سعد I: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» ليس فيه أن صلاة الجمعة تكون قبل زوال الشمس، وإنما يستفاد منه: أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء يوم الجمعة إلى بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم يشتغلون بالتهيؤ للجمعة والتبكير لها، ويخشون من فوات الجمعة، بخلاف ما كان يحصل منهم في بقية الأيام، كانت قيلولتهم وغداءهم قبل الصلاة.

وذهب الحنابلة إلى أن وقتها يبتدئ من قبل زوال الشمس؛ لحديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد M، وهو قول قوي، لكن الأرجح ما عليه جمهور العلماء؛ لأن أدلة المخالف محتملة، يمكن الجواب عليها بما سبق.

المسألة الثانية: آخر وقت صلاة الجمعة([2]):

عامة العلماء - إلا من شذ - أن آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر، وذلك حين يصير ظل الشيء مثله؛ لأنها حلت محل صلاة الظهر.

 

([1]) شرح مسلم (6/129)، المغني (3/240)، المحلى [مسألة] (521)، فتح الباري (3/45)، فتح الباري لا بن رجب (8/170-180).

([2]) انظر المراجع السابقة.

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة