وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ H قَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ H كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?… الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه أحمد (6/267)، وأبو داود (3141)، وإسناده حسن، ولفظه: «أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ H مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟... الحديث».
فقه الحديث:
مسألة: تجريد الميت من ثيابه عند تغسيله([1]):
الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يستحب تجريد الميت من ثيابه عند تغسيله، حتى يسهل تغسيله، ولأنه أبلغ في تطهيره، وقد كان الصحابة يجردون موتاهم من ثيابهم عند تغسيلهم، ولم ينكر عليهم النبي H، ففي حديث عائشة J ما يدل على أن الصحابة كانوا يجردون موتاهم.
وإنما اختلفوا في النبي H: هل يجرد من ثيابه كما تجرَّد الأموات أم يغسل في ثيابه؟
وكون الصحابة اتفقوا بعد ذلك على تغسيل النبي H في ثيابه لا يدل على عدم استحباب تجريد الميت من ثيابه عند تغسيله، فعدم تجريد النبي H من ثيابه عند تغسيله هذا أمر اختاره الله D لنبيه H، فهو خاص به، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، وقول للشافعية.
وقد أجمع العلماء على وجوب ستر عورة الميت عند تغسيله، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت، كما لا يجوز النظر إلى عورته في حياته.
واتفاق الصحابة على عدم تجريد النبي H من ثيابه ذكر في بقية الحديث: «فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ. حتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ H وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ H فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ».
([1]) المغني (3/368)، شرح مسلم (7/10)، زاد المعاد (1/502).