الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ H فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(546) 15- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ H فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث عائشة: رواه البخاري (1264)، ومسلم (941).

حديث ابن عمر: رواه البخاري (1269)، ومسلم (2400).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: كفن الرجل([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يجب تكفين الرجل بثوب واحد يستر بدنه، فقد قتل مصعب بن عمير ولم يترك إلا نمرة كفن بها.

ويستحب أن يكفن بثلاثة أثواب، لا قميص فيها ولا عمامة، تلَفّ عليه الأثواب لفًّا، فيوضع الميت مستلقيًا فوق الأثواب، ويثْنَى الطرف الأيسر من الثوب الأول على الشق الأيمن للميت، ثم يثْنَى الطرف الأيمن من هذا الثوب على الشق الأيسر من الميت، وكذلك يفعل في الثوب الثاني والثالث، وتشد بشداد حتى لا تنتشر، فعن عائشة J قالت: «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ H فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أي: في ثلاثة لفائف ولونها أبيض. «سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ» أي: هي من قطن تصنع في بلدة من بلاد اليمن. «لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ» وهو الثوب له أكمام. «وَلَا عِمَامَةٌ» وهي ما يشد به الرأس.

ولو وجد القميص في كفن الرجل؛ فلا شيء فيه، فقد أعطى النبي H قميصه وكفن به عبد الله بن أُبي.

المسألة الثانية: كفن المرأة([2]):

قال جمهور أهل العلم الواجب: إن تكفن المرأة في ثوب واحد يستر بدنها، والأفضل أن تكفن في خمسة أثواب، وهي إزار ودرع -وهو القميص- وخمار ولفافتان أي: ثوبان-، فتؤزر بالإزار أولًا، ثم تلبس الدرع، ثم يخمر رأسها بالخمار، ثم تلف باللفافتين كما يلف الرجل أي: تدرج في الثوبين -، ويشد على وسطها بشداد.

ودليلهم:

1] ما رواه أبو داود (3155) عن ليلى بنت قائف الثقفية J قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ H عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ H: الْحِقَاءَ -أي الإزار-، ثُمَّ الدِّرْعَ أي: القميص-، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ»، وإسناده ضعيف، فيه نوح بن حكيم الثقفي مجهول العين([3]).

2] ما ثبت عن ابن عمر L أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب، وهذا فعل صحابي فيؤخذ به.

3] أن عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل في الحياة، فتكون كذلك عند الموت.

4] وذهب بعض السلف إلى أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل، قال ابن عثيمين: «وهو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال مع النساء في جميع الأحكام إذا لم يصح حديث ليلى الثقفية» إهـ. والله أعلم.

 

([1]) المغني (3/383)، الأوسط (5/355)، الاستذكار (8/210)، فتح الباري (3/477).

([2]) المغني (3/391)، بداية المجتهد (1/232)، المجموع شرح المهذب (5/205، 211)، الموسوعة الفقهية (13/240)، الشرح الممتع (5/310).

([3]) ضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود (691).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة