وَعَنْ جَابِرٍ I أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، لَكِنْ قَالَ: «زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ».
تخريج الحديث:
حديث جابر I: رواه ابن ماجه (1521)، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، ضعيف جدًّا، وقد رواه مسلم (943) ولفظه عنده: «زَجَرَ النَّبِيُّ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ».
فقه الحديث:
مسألة: دفن الميت ليلا([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا بأس بدفن الميت بالليل، ففي الصحيحين في المرأة التي كانت تقم المسجد ودفنت في الليل فصلى عليها
رسول الله H في اليوم الثاني، وأنكر عليهم عدم إعلامه بأمرها، ولم ينكر عليهم دفنهم إياها بالليل، ولما جاء في البخاري عن عائشة J قالت: «وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ I لَيْلًا»، وفعل الصحابة هذا كإجماع منهم على جواز الدفن بالليل.
وأما حديث جابر I الذي فيه: «زَجَرَ النَّبِيُّ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ» فإنه يدل على أن الدفن بالنهار أولى، مع جوازه بالليل بدون كراهة؛ جمعًا بين الأدلة، فربما فات شيء من حقوق الميت عند دفنه بالليل، كأن يقل المصلون، أو لا يحسن دفنه في الليل أو تكفينه... إلخ.
([1]) المحلى [مسألة] (560)، شرح مسلم (7/11)، المغني (3/503)، المجموع شرح المهذب (5/302)، فتح الباري (3/568).