الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ.
5

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ.

(925) 05- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/313)، وابن ماجه (2341) وغيرهما، وفي إسناده جابر الجعفي، ضعيف جدًّا، ولكنه متابع.

حديث أبي سعيد I: رواه الدارقطني (3/77)، والبيهقي (6/69) موصولًا، ورواه الإمام مالك في الموطأ (2/467) مرسلًا، وهو الأرجح، وللحديث شواهد عديدة لا تخلو أسانيدها من كلام، وأقل أحواله أنه حسن لغيره، وصححه الألباني بمجموع شواهده([1]).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: تفسير حديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»([2]):

هذا الحديث يعتبر من (جوامع الكلم)، وهو من القواعد الشرعية العظيمة التي تندرج تحته ما لا تحصى من المسائل، فتدخل فيه جميع المعاملات.

وذكرت له عدة معان:

فقيل: لا يضر الرجل بأخيه بغير قصد ولا بقصد.

وقيل: لا يضر المسلم أخاه، ولا يضر كل واحد منهما بالآخر.

وقيل: لا ضرر ابتداءً، ولا يقابل المسلم الضرر بالضرر الذي لا نفع فيه.

وقيل: هما بمعنى واحد، المراد منه التوكيد، كأنه قال: «لا ضرر لا ضرر». وكل هذه الممعاني المذكورة تصلح لتفسير هذا الحديث.

المسألة الثانية: حق الطريق([3]):

المراد به: الطريق العامة التي يصل بها الإنسان إلى ملكه، من دار أو دكان أو أرض، فلكل إنسان حق الانتفاع به، سواء بالمرور، أو بإيقاف دابته أو سيارته، أو بفتح نافذة، أو بإنشاء الشرفة، أو بإخراج ميزاب ونحوه؛ لأنه من المباحات، والحق فيه للمسلمين كافة، وفي منعه من ذلك إضرار به، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، فإن أضر بهم مُنِع، فله الانتفاع به بما جرت به العادة، مما لا ضرر فيه على الناس، وفي الحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية لأحمد، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، وهو الراجح.

المسألة الثالثة: حق الجار([4]):

لصاحب الملك أن يتصرف في ملكه بما يشاء، بما لا مضرة فيه على جاره، فله أن يفتح كوة أو طاقة، بشرط ألا يكشف منها على جاره، وله أن يبني في داره فرنًا أو مصنعًا، بشرط ألا يضر بجاره ولا يؤذيه بذلك، لعموم قوله: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية.

وإذا كان بين الجارين جدار مشترك؛ فليس لأحدهما فعل ما فيه ضرر بجاره، كفعل ما يكون سببًا لهدمه أو سقوطه أو إيهانه، أو يبني عليه ما يمنع دخول النور على جاره، وهذا عليه جمهور العلماء، فلا ضرر ولا ضرار.

المسألة الرابعة: حق المجرى([5]):

هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجراء الماء إلى أرضه مرورًا بأرض غيره.

والصحيح في هذه المسألة: أنه ليس لصاحب الأرض منع جاره من إمرار الماء في أرضه؛ لما في منعه من الإضرار به، ما لم يلحق بسببه ضرر على صاحب الأرض، وقد جاء عن عمر I أنه قضى بذلك، وقال لصاحب الأرض: «وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ»، والأثر رواه مالك في الموطأ (2/468)، ورجاله ثقات. وهو رواية لأحمد، وعليه جماعة من الحنابلة، منهم ابن تيمية V.

 

([1]) السلسلة الصحيحة (250)، الإرواء (896).

([2]) الوجيز للبورنو (ص/251)، القواعد الفقهية الكبرى للسدلان (ص/493).

([3]) المغني (7/31، 34)، الإنصاف (5/254، 257)، الشرح الممتع (4/151)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4678).

([4]) المغني (7/34، 52)، الإنصاف (5/260)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4681).

([5]) المغني (7/27)، الإنصاف (5/248)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4674).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة