سائل يقول: إذا جاء شخص إلى صاحب بقالة لا يبيع السيجارة فسأله أين تُباع فدله صاحب البقالة على مكان بيعها, هل يأثم؟
سائل يقول:
إذا جاء شخص إلى صاحب بقالة لا يبيع السيجارة فسأله أين تُباع فدله صاحب البقالة على مكان بيعها, هل يأثم؟
الجواب:
مادام أن هذا البائع يعتقد حرمة بيع السيجارة فلا يجوز له أن يدل المشتري على مكان بيعها, لأنه تعاون على المنكر وقد قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2].