الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إرشاد المشتري إلى مكان بيع السجائر)

(إرشاد المشتري إلى مكان بيع السجائر)
202

سائل يقول: إذا جاء شخص إلى صاحب بقالة لا يبيع السيجارة فسأله أين تُباع فدله صاحب البقالة على مكان بيعها, هل يأثم؟

سائل يقول: إذا جاء شخص إلى صاحب بقالة لا يبيع السيجارة فسأله أين تُباع فدله صاحب البقالة على مكان بيعها, هل يأثم؟ الجواب: مادام أن هذا البائع يعتقد حرمة بيع السيجارة فلا يجوز له أن يدل المشتري على مكان بيعها, لأنه تعاون على المنكر وقد قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2].
202 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة