الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

(تجنيد المرأة)
172

ما حكم تجنيد المرأة؟

لا يجوز تجنيد المرأة؛ لأن هذا من أعمال الرجال، وإنما يفعله بعض بلدان المسلمين تقليدا للكفار، والأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، ولا تخرج إلا للحاجة، وليست المرأة محتاجة للتجنيد قال الله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [سورة الأحزاب:33]. وبعض المجندات تأتي من خارج بلدها فهو سفر بدون محرم، وتلبس للتجنيد ملابس خاصة لا تناسب المرأة، وربما اختلط بهن بعض الرجال لأجل التدريب، أو التوجيه، أو الإشراف.
172 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة