شخص يتواصل مع نساء لسن من محارمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى أن هذا ليس فيه محذور شرعي، فما نصيحتكم؟
إذا كان الكلام معهن بشهوة ولذة فهو مُحرَّم بالإجماع، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «العينان تزنيان؛ وزناهما النظر، والأذنان تزنيان؛ وزناهما السمع»، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [سورة الأحزاب:32]،فنهاهن عن لِين الكلام مع الرجال فمن باب أولى إذا كان بشهوة ولذة، ولِما جُبِل الرجال عليه من الميلان للنساء، والافتتان بهن. ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء»، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «أول فتنة بني إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء».