طالب العلم الباحث المتمكن إذا ترجح له عدم وقوع الطلاق في مسائل كطلاق السكران وجاءه السائل يريد ورقة استرجاع لأنه يظن وقوع الطلاق منه, فماذا يفعل؟
ما دام أن هذه المسائل من الأمور الاجتهادية فإذا كان السائل يعتقد وقوع الطلاق إما لأنه استفتى فيها، أو سمعها من طالب علم، أو قرأ عنها، أو هو المشهور في مجتمعه فلا نغير ما يعتقده لا سيما إذا كان جمهور أهل العلم يرون بوقوع الطلاق في هذه الحالة، كطلاق السكران، وطلاق من علَّق طلاق امرأته شيء ففعله ناسيًا، وأيمان الطلاق ونجيب السائل على الأمر الذي جاء لأجله كاسترجاع امرأته مثلًا.