نريد توضيحًا حول فتوى الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- في مسألة كشف المرأة المسلمة وجهها، وكفيها أمام الرجال الأجانب؟ وهل خالف أهل العلم بذلك؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب المالكية، والحنفية، والشافعية أنه يجوز كشفهما أمام الرجال الأجانب، لكنهم قيَّدوه في الجملة بأمان الفتنة؛ أي: إذا لم تُخشى الفتنة، فإن خيفت الفتنة يجب سترها. فإذا كان الشيخ الألباني –رحمه الله تعالى- يرى بالجواز بهذا القيد فقد وافق من سبق ذِكره، ولم يكن مخالفًا للعلماء، وإنما هو في حيِّز المسائل الاجتهادية.