امرأة مكثت في بيت أهلها ثلاث سنوات، وبعد الثلاث السنوات حصل الطلاق، والآن يريد والدها أن يزوجها، وقد جاءتها الدورة ثلاث مرات، وبقي لها أحد عشر يومًا لانتهاء الثلاثة الأشهر، فهل تعتد بالثلاث الحيض، أم بالثلاثة الأشهر؟
ما دام أنها تحيض فتعتد بالثلاث الحيضات، وإنما تكون العدة بثلاثة أشهر للتي لا تحيض، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...﴾ [سورة الطلاق:4]. ثم الراجح أن عدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، فتحسب ثلاث حيضات كاملة من بعد طلاقها.