الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المقتول عند إطلاق النار ولا يُعلَم من قتله)

(المقتول عند إطلاق النار ولا يُعلَم من قتله)
105

قبل أيام فاز المنتخب الوطني في كرة القدم، وفرح الناس، وبعضهم أطلق أعيرة نارية في الهواء، ونتج عنها إصابة بعض الأشخاص، ومنهم من مات، فماذا يلزم على من قام بإطلاق تلك الأعيرة؟

إذا عُلِم المتسبب بالقتل فتلزمه الدِّية، وكفارة صيام شهرين متتابعين؛ لأنه من القتل الخطأ. وإذا لم يُعلَم المتسبب بالقتل منهم فاختلف العلماء في اللازم في هذه الحالة، والأقراب أنه لا تلزم عليهم دِية ولا كفَّارة؛ لأن إلزامهم جميعًا بها يقتضي الظلم لبعضهم؛ لأن الجاني واحد منهم غير معيَّن؛ وبالتالي يدفع الدِّية ولي أمر المسلمين، ويُعزر هؤلاء المجموعة بالسجن مدة يراها ولي الأمر من باب التأديب، وقد روى عبدالرزاق بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أن رجلًا قُتِل في الكعبة فسأل عمر عليِّا رضي الله عه فقال: من بيت المال، وجاء عن عليٍّ رضي الله عنه بسند آخر أن رجلًا قُتِل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل عليٌّ ديته من بيت المال، رواه عبدالرزاق، وابن أبي شيبة.
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة