شخص طلق زوجته وله منها ولد عمره أربع سنوات وهي الآن حامل فكم مقدار النفقة الواجبة لها وللطفل؟
الأصل أن النفقة تجب بحسب حالة الزوج من يسر، أو عسر، أو بينهما، قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 6]. وتقديرها يرجع للعدول من أهل البلاد الذين يعرفون حاله، أو إلى المحكمين بينهم، وإلا رجع الأمر إلى المحكمة فعندهم لوائح لتقدير النفقة الواجبة للمرأة ولولدها وللحمل.