شخص يعمل سائق شاحنة عند غيره وذلك بنقل السلعة من البائع إلى المشتري وفي الآونة الأخيرة عند أن يدفع المشتري ثمن السلعة يعطي للسائق مبلغا من المال كهدية أو صدقة فما حكم أخذ هذا المال؟
لا يجوز له أخذ هذا المال؛ لأنه عامل بأجرة عند البائع، ولأن هذه الهدية أو غيرها التي يأخذها من المشتري قد تكون سببًا لإخلاله في عمله أو أمانته أو لوقوعه في المحاباة لأجل ما يحصل عليه من المشتري، وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ أرسل عاملًا له على الصدقة بمقابل أجرة من النبي ﷺ، فحصل على هدية، فغضب النبي ﷺ، فقال: «ألا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته»، أي: إنما الهدية كانت لأجل العمل لا لأجله شخصيًّا، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «هدايا العمال غلول»، لكن إذا أذن صاحب العمل بأخذها فلا بأس إن شاء الله.