الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة)

(خروج المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة)
202

 استأجر شخص بيتا من آخر واتفقا على أن مدة العقد ستة أشهر وأن يدفع المستأجر كل شهر 300 ريال سعودي و3000 ريال يمني حق الماء وشرط عليه أن يقدم إيجار شهرين يعني 600 ريال فقدم له 500 ريال وبقي المستأجر في البيت شهرا ثم وجد بيتا آخر مناسبا وأرخص وأقرب لعمله فهل على صاحب البيت أن يرد له 200 ريال لأنه لم يجلس إلا شهرا ؟

لا يلزم على صاحب البيت أن يرد له بقية المال؛ لأن العقد قد تم بينهم على هذين الشهرين ودفع أكثر الأجرة، ويجوز للمستأجر أن يحتفظ بالبيت لمنفعة نفسه حتى تنتهي الشهران، والأفضل لصاحب البيت أن يرد له ما بقي من ماله، فقد ثبت أن النبي ﷺ، قال: «من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة»، ومن باب التعاون والشفقة.
202 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة