الاثنين ، ١٢ مايو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قضاء الليالي للزوجة التي لم يقسم لها) فتوى رقم (6720)

(قضاء الليالي للزوجة التي لم يقسم لها) فتوى رقم (6720)
19

رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها؛ تأديبًا لها، ثم تزوج بأخرى، وبعد زواجه بالثانية طلبت منه زوجته الأولى أن يرجعها إلى بيته، وبعد شهرين من زواجه بالثانية رجعت الأولى، وعند عودتها أخْبَرَته بأنه يجب عليه أن يبقى عندها شهرين كما بقي عند زوجته الثانية، ثم تبدأ القسمة، فهل هذا صحيح؟

 

  الظاهر أنه كلام صحيح ما دام أن المرأة الأولى لا زالت زوجة له، وقد بذلت نفسها لزوجها، وتركت النشوز قبل شهرين، فعاد حقها على الزوج من القِسْم، والنفقة، وغيرها.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة